السيد أحمد الموسوي الروضاتي
113
إجماعات فقهاء الإمامية
* البهيمة إذا كانت في يد صاحبها أو في غير ملكه فهي في يده فلا يضمنها الرائض الرائض إلا بتعد وجناية وكذا إن لم يكن في ملكه ولا هو معها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 244 : فصل في تضمين الأجراء : فأما الرائض فإنه يضرب البهيمة أكثر مما يضر بها المستأجر للركوب والحمل ، لأنها صغيره لا تتأدب ولا تطاوع إلا بذلك للرواض عادة في رياضة البهائم فيراعي في ذلك عادتهم ، فإن ضربها الرائض ضربا خارجا عن عادة الرواض فتلف وجب عليه الضمان بكل حال : كانت في يد صاحبها أو لم تكن لأنه متعد بذلك وجان عليها ، والجاني عليها يضمن تلفها . وإن كانت في يد صاحبها أو في غير ملكه لكنه معها فهي في يده فلا يضمنها بلا خلاف إلا بتعد وجناية ، وإن لم يكن في ملكه ولا هو معها فلا يضمنها عندنا إلا بتعد وجناية ، وفيهم من قال يضمنها بكل حال . . . * الراعي إذا رعى الغنم في ملك صاحب الغنم أو في ملك غيره وهو معها لم يضمن ما يتلف إلا بالتعدي وإن لم يكن في ملكه ولا يكون معها فكذلك وأما ما يتعدى فيه أنه يضمن - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 244 : فصل في تضمين الأجراء : الراعي إذا رعى الغنم في ملك صاحب الغنم أو في ملك غيره وهو معها لم يضمن ما يتلف ، إلا بالتعدي بلا خلاف ، وإن لم يكن في ملكه ولا يكون معها فكذلك عندنا لا يضمن إلا بتعد ، وفيهم من قال يضمن ، وأما ما يتعدى فيه فلا خلاف أنه يضمن ، وإن ضرب شيئا منها ضربا معتادا فعلى ما رتبناه من ضرب البهيمة سواء . . . * المعلم إذا ضرب الصبي ضربا معتادا فتلف المضروب فالدية في ماله خاصة * إذا تلف الصبي في يد المعلم من غير ضرب فإن كان حرا فلا ضمان عليه بحال - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 244 ، 245 : فصل في تضمين الأجراء : المعلم إذا ضرب الصبي ضربا معتادا فتلف المضروب ، وجب الدية على عاقلته والكفارة في ماله ، وتكون الدية مغلظة . وعندنا أن الدية في ماله خاصة ، لأن ذلك شبه العمد ، فأما إذا تلف الصبي في يده من غير ضرب ، فإن كان حرا فلا ضمان عليه بحال بلا خلاف . . . * إذا أقام الإمام الحد على رجل فتلف فلا ضمان عليه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 245 : فصل في تضمين الأجراء : إذا عزر الإمام رجلا فأدى إلى تلفه فلا ضمان عليه ، ولا يلزمه الكفارة وفيه خلاف ، وإذا أقام عليه الحد فتلف فلا ضمان عليه بلا خلاف . * بيعتان في بيعة جائز - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 245 ، 246 : فصل في تضمين الأجراء :